القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة عشرة بعد السبعمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تسري على الحقوق العينية التبعية النصوص النظامية الخاصة بها. أحكام ختامية الفصل الأول: قواعد كلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.