نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة عشرة بعد السبعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري على الحقوق العينية التبعية النصوص النظامية الخاصة بها.
أحكام ختامية الفصل الأول: قواعد كلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد