نظام المعلومات الائتمانية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
1 - القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة. 2 - مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه. 3 - قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نُص على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
4 - استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام. 5 - تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه. 6 - تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين. 7 - عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية . 8 - أية مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد