نظام المعلومات الائتمانية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية:
1 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2 - تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية ، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته. 3 - إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية ، وتجديدها، وتعديلها.
4 - وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية . 5 - اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية . 6 - ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة. 7 - تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية ، أو حلها، أو تصفيتها، أو إفلاسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد