نظام المعلومات الائتمانية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد