القانوني

نظام المعلومات الائتمانية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 - تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 - تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها. 4 - تستوفي الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.