القانوني

نظام المعلومات الائتمانية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي . المعلومات الائتمانية : المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان ، ومدى التزامه بالسداد من عدمه. العضو : الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية . المستهلك : الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات : شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الائتماني : تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة : سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.