نظام المعلومات الائتمانية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد