القانوني

نظام المقيمين المعتمدين

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

استثناءً من الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذا النظام ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، يستمر القائم بأعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في مزاولة عمله بصفة عضو أساسي، وتنتفي عنه هذه الصفة ويتوقف عن مزاولة هذه الأعمال إذا لم يجتز - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام - امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.