نظام المقيمين المعتمدين
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنظم العلاقة بين المقيّمين المعتمدين ـ المرخص لهم وفقاً لهذا النظام ـ والمقيّمين المعتمدين غير السعوديين، وفقاً لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد