القانوني

نظام المقيمين المعتمدين

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يراعى في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.