نظام المقيمين المعتمدين
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة أن تنظر - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- في الطلبات التي يقدمها مهنيون آخرون (أعضاء في هيئات مهنية أخرى) للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام .
التزامات المقّيم المعتمد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد