نظام المقيمين المعتمدين
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمقيّم المعتمد - إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية - أن يضع اسماً لمكتبه، بشرط أن يكون مقروناً باسمه الشخصي . وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد