القانوني

نظام المقيمين المعتمدين

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمقيّم المعتمد - إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية - أن يضع اسماً لمكتبه، بشرط أن يكون مقروناً باسمه الشخصي . وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.