نظام المقيمين المعتمدين
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُسأل المقيّم المعتمد إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل، أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله ، أما إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد