نظام المقيمين المعتمدين
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم، وألاَ يُطلع أحداً عليها، إلا بناء على موافقة خطية من العميل، أو بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد