القانوني

نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - رتب الضباط : تكون الرتب معدنية أو مطرزة على النحو الآتي : 1- ملازم نجمة 2- ملازم أول نجمتان 3- نقيب ثلاثة نجوم 4- رائد تاج 5- مقدم تاج ونجمة 6- عقيد تاج ونجمتان 7- عميد تاج وثلاث نجوم 8- لواء تاج وسيفان متقاطعان 9- فريق تاج وسيفان متقاطعان ونجمة 10- فريق أول تاج وسيفان متقاطعان ونجمتان ب - رتب الأفراد : تكون هذه الرتب شرائط ما عدا رتبة رئيس الرقباء فتكون معدنية أو مطرزة، على النحو الآتي: 1- جندي بدون 2- جندي أول شريط واحد 3- عريف شريطان 4- وكيل رقيب ثلاثة أشرطة 5- رقيب أربعة أشرطة 6- رقيب أول أربعة أشرطة من أسفلها شريط أفقي صغير 7- رئيس رقباء مستطيل مطرز أو معدني ج – حاملة علامات الرتب : تكون هذه الحاملة صلبة للرتب المعدنية وقماشية للرتب المطرزة. الفصل الثالث: العلامات العسكرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.