نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - رتب الضباط : تكون الرتب معدنية أو مطرزة على النحو الآتي :
1- ملازم نجمة
2- ملازم أول نجمتان
3- نقيب ثلاثة نجوم
4- رائد تاج
5- مقدم تاج ونجمة
6- عقيد تاج ونجمتان
7- عميد تاج وثلاث نجوم
8- لواء تاج وسيفان متقاطعان
9- فريق تاج وسيفان متقاطعان ونجمة
10- فريق أول تاج وسيفان متقاطعان ونجمتان
ب - رتب الأفراد : تكون هذه الرتب شرائط ما عدا رتبة رئيس الرقباء فتكون معدنية أو مطرزة، على النحو الآتي:
1- جندي بدون
2- جندي أول شريط واحد
3- عريف شريطان
4- وكيل رقيب ثلاثة أشرطة
5- رقيب أربعة أشرطة
6- رقيب أول أربعة أشرطة من أسفلها شريط أفقي صغير
7- رئيس رقباء مستطيل مطرز أو معدني
ج – حاملة علامات الرتب : تكون هذه الحاملة صلبة للرتب المعدنية وقماشية للرتب المطرزة.
الفصل الثالث: العلامات العسكرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد