القانوني

نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

العلامات: مجموعة من الرموز المختلفة الدالة على أن حاملها ينتسب إلى وحدة معينة وإلى تخصص معين، أو أنه حاصل على مؤهل عسكري أعلى. الفصل الرابع: الأزرار ولوحة الاسم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.