نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون هيئة اللباس الإداري موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، وتكون مفردات كل هيئة متناسقة مع بعضها.
وتشمل هيئة اللباس الإداري ما يلي:
أ - غطاء الرأس، ويشمل :
1 - الشماغ والعقال 2 - الكاب 3 - البريهة 4 - الفيصلية
ب - البدل، وتشمل :
1 - بدلة رقم (1) ترتدى أثناء الحفلات والمناسبات الرسمية. 2 - بدلة رقم (2) ترتدى أثناء استقبال وتوديع كبار المسؤولين وضيوف الدولة في الحفلات والمناسبات. 3 - بدلة رقم (3) ترتدى أثناء العمل اليومي. 4 - بدلة التشريفات الإدارية لحرس الشرف بالحرس الملكي. 5 - بدلة التشريفات للموسيقى.
الفصل الثاني: هيئة اللباس الميداني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد