القانوني

نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون هيئة اللباس الميداني من البدلة رقم (4)، ومن التجهيزات العسكرية الفردية، وتكون موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، كل هيئة كاملة بحسب ما تقتضيه مهمة كل قطاع عسكري في جميع حالات التأهب لعموم الوحدات العسكرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.