نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
هيئة اللباس الرياضي: مجموعة الملابس التي تستخدم أثناء التمارين والألعاب الرياضة. وتحدد اللائحة التنفيذية مكوناتها. وأما ألوانها فيحددها كل قطاع وفروعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد