نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشتمل اللباس العسكري على مكملات إضافية بحسب ما تقتضيه الأحوال المناخية أو ظروف العمل/ وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المكونات.
الباب الرابع: الصرف و اللإعادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد