نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة على الحاجة - سواء الصالحة منها وغير الصالحة - بالطرق الآتية:
أ - الإهداء بحسب التعليمات التي تصدر من أعلى سلطة في القطاع العسكري. ب - التخلص منها بالإتلاف بموجب محضر يعد لذلك من قبل لجنة، وفق الإجراءات المتبعة في كل قطاع عسكري.
الباب الخامس: لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد