نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تصرف الملابس الإدارية مرة واحدة فقط عند التعيين، وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي. ب - يتم تأمين الملابس والتجهيزات العسكرية بحسب طبيعة عمل كل وحدة، وتصرف وفق أنظمة التموين داخل كل قطاع عسكري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد