نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تستخدم هيئة اللباس الخاص لتأدية مهمات خاصة، ويكون تصميمها ولونها ملائمين لطبيعة تلك المهمات واحتياجاتها، وتشمل:
أ - بدلة الطيارين والملاحين الجويين. ب - بدلة أطقم السفن. ج - بدلة الضفادع البشرية والغواصين. د - بدلة خاصة بالحرب الجرثومية والكيماوية والنووية. هـ - بدلة التعامل مع المتفجرات. و - بدلة إطفاء الحريق. ز - السترة الواقية من الرصاص والشظايا. ح - بدلة المرافق الفنية والمستودعات.
الفصل الرابع: هيئة اللباس الرياضي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد