القانوني

نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشمل هيئات اللباس الميداني ما يلي: أ - الهيئة الأولى: وترتدى في حالتي التأهب رقم (1) ورقم (2). ب - الهيئة الثانية: وترتدي عند حضور المناورات والتمارين التعبوية، وفي حالة التأهب رقم (3). ج - الهيئة الثالثة: وترتدى لبقية حالات التأهب أثناء العمل اليومي للوحدات والتشكيلات العسكرية. الفصل الثالث: هيئات اللباس الخاص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.