نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشمل هيئات اللباس الميداني ما يلي:
أ - الهيئة الأولى: وترتدى في حالتي التأهب رقم (1) ورقم (2). ب - الهيئة الثانية: وترتدي عند حضور المناورات والتمارين التعبوية، وفي حالة التأهب رقم (3). ج - الهيئة الثالثة: وترتدى لبقية حالات التأهب أثناء العمل اليومي للوحدات والتشكيلات العسكرية.
الفصل الثالث: هيئات اللباس الخاص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد