نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يجب إعادة جميع التجهيزات العسكرية من الضباط والأفراد عند تركهم الخدمة لأي سبب. ب - لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية والجوائز، عند ترك الخدمة لأسباب غير تأديبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد