نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون هيئة الإمدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى مسؤولة عن الآتي:
أ - الإشراف على إعداد إجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع الملابس وصرفها. ب - حصر احتياج القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية، والمشاركة في الإشراف على تأمينها. ج - حفظ مواصفات الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتحديثها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد