نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أولاً : تحظر كتابة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة أو أجزاء من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو أي صورة من ذوات الأرواح أو جزء منها على العلامات والشارات العسكرية.
ثانياً : يحظر على العسكري ما يلي :
أ – نزع غطاء الرأس في الحالات الآتية :
1 - عند مقابلة كبار المسؤولين والقادة العسكريين. 2 - خارج مباني الإدارات، والقيادات، والمعسكرات. 3 - أثناء قيادة الآليات والسيارات. 4 - أثناء الحفلات الرسمية، إلا عند تناول الطعام.
ب - ارتياد المقاهي العامة بالملابس العسكرية. ج - حمل المسبحة والعصا أثناء ارتداء الملابس العسكرية. د - لبس النظارات الشمسية خلال الطوابير والاستعراضات العسكرية إلا بتقرير طبي. هـ - حمل السلاح الشخصي إلا بموجب أوامر. و - ارتداء البدل العسكرية أثناء المثول أمام المحاكم الشرعية مدعيًا أو مدعى عليه أو شاهدًا في خصومات قضائية. ز - ارتداء الملابس الإدارية خلال العمليات القتالية وأثناء أداء مهمات الحج الأمنية. ح - ارتداء أي ملابس أو تجهيزات خلاف ما صرح بارتدائه. ط - بيع الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية أو إهداؤها أو إعادتها ي - التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية برميها في صناديق النفايات وغيرها. م - تعليق العلامات المعدنية وعلامات التقدير على هيئات الميدان والمرافق الفنية والخاصة.
الفصل الثاني: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد