القانوني

نظام المناطق

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضائه مجددا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وفي أثناء فترة الحل يمارس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة أمير المنطقة ، اختصاصات المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.