نظام المناطق
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لكل وزير و رئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة ، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد