نظام المناطق
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الداخلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد