نظام المناطق
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا لمن له مصلحة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد