القانوني

نظام المناطق

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتكون مجلس المنطقة من: أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس. ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس. جـ - وكيل الامارة ومحافظي المحافظات. د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية. هـ - عدد من الأهالي لايقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.