نظام المناطق
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في عضو المجلس ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. د - أن تكون إقامته في المنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد