القانوني

نظام المناطق

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة: أ - المحافظة على الأمن و النظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة واللوائح. ب - تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية. ج - كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما د - العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا. هـ - العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها. و - إدارة المحافظات، والنواحي، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم . ز- المحافظة على أموال الدولة واملاكها، ومنع التعدي عليها. حـ - الاشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن ادائهم لواجباتهم بكل أمانة واخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في  المنطقة بمراجعهم. ط - الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك. ي - تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شئون المنطقة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.