نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية . 2 ـ الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر (1852متراً) . 3 ـ السواحل : سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر ، وخليج العقبة، والخليج العربي . 4 ـ الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م . 5 ـ خطوط الأساس : خطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
المياه الداخلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد