نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها .
البحر الإقليمي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد