القانوني

نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمملكة منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له ، وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.