القانوني

نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- للمملكة - في سبيل ممارستها لحقوق السيادة في استكشاف الموارد الحية واستغلالها وحفظها وإدارتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة - أن تتخذ تدابير من بينها : تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها ، وفقاً لما تقتضيه الضرورة ؛ لضمان الامتثال لأنظمة المملكة ولوائحها في المنطقة الاقتصادية الخالصة . 2- لا يخلى سبيل السفن المحتجزة إلا بعد تقديم كفالة أو ضمان . 3- تبلغ المملكة دولة العلم في حالات احتجاز السفن الأجنبية بالإجراء المتخذ وبأي عقوبات تفرض بعد ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.