القانوني

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقًا لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.