نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقًا لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد