نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%) عشرين في المائة . وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد