القانوني

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال التالية : أ - خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية . ب - خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة . ج - تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمين الإعاشة أو التي تتطلب تأمينًا عاجلًا بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.