نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال التالية :
أ - خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية . ب - خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة . ج - تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمين الإعاشة أو التي تتطلب تأمينًا عاجلًا بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد