نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للجهة الحكومية الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة بدلًا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد ثلاثمائة ألف ريال فأقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد