القانوني

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للجهة الحكومية الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة بدلًا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد ثلاثمائة ألف ريال فأقل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.