نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يحرر العقد بين الجهة الحكومية ومن رست عليه الأعمال بعد إبلاغه بالترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي . ب - يسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستين يومًا من تاريخ اعتماد الترسية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد