نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم الجهات الحكومية عند إعداد عقودها باستخدام نماذج العقود التي تعتمد وفقًا لهذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد