نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز أن يرأس لجنة فحص العروض موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها ، إذا كانت مُشكَّلة في غير مقر الجهة الرئيس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد