نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في المنافسة ، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح المظاريف ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد