نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكوّن لجنة أو أكثر لدى الجهة الحكومية لفتح المظاريف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها . وينص في التكوّين على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء . ويعاد تكوّين اللجنة كل ثلاث سنوات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد