نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي . ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقًا للعرض . ولا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقًا لأحكام هذا النظام تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد