القانوني

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - تكون مدة سريان العروض في المنافسات العامة تسعين يومًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، فإن سحب مقدِّم العرض عرضه قبل انتهاء هذه المدة فلا يعاد له ضمانه الابتدائي . ب - لا يجوز تمديد مدة سريان العرض والضمان الابتدائي إلا بموافقة مقدِّم العرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.