نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تكون مدة سريان العروض في المنافسات العامة تسعين يومًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، فإن سحب مقدِّم العرض عرضه قبل انتهاء هذه المدة فلا يعاد له ضمانه الابتدائي . ب - لا يجوز تمديد مدة سريان العرض والضمان الابتدائي إلا بموافقة مقدِّم العرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد