نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من (1%) إلى (2%) (من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمته وفقًا لشروط المنافسة ،
ولا يلزم تقديم هذا الضمان في الحالات التالية :
أ - الشراء المباشر (إلا إذا كانت العروض مغلقة) . ب - تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام فيما بينها ، وفي التعاقد مع الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام ، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد